22 نوفمبر 2016محكمة التمييز فـي دبـيمذكرة جوابيةبالرد على صحيفة الطعن  ترجمة - 22 نوفمبر 2016محكمة التمييز فـي دبـيمذكرة جوابيةبالرد على صحيفة الطعن  الإنجليزية كيف أقول

22 نوفمبر 2016محكمة التمييز فـي دبـ

22 نوفمبر 2016

محكمة التمييز فـي دبـي
مذكرة جوابية
بالرد على صحيفة الطعن رقم 146/2016 عقاري


مقدمة من:
1) شركة تعمير القابضة للاستثمار (ش ذ م م ) المطعون ضدها الأولى
2) شركة تعمير الشارقة العقارية ( ش ذ م م ) المطعون ضدها الثانية
3) أحمد سليمان عبد العزيز الراجحي بصفته الشخصية وبصفته أحد الشركاء في المستأنفة الأولى. المطعون ضده الثالث
بوكالة المحاميين/ محمد راشد السويدي وعلي حسين الرئيسي
ضـــــــــــــــــد:
1) ايجور بانشينكو - اوكراني الجنسية الطاعن الأول
2) ايرينا كوروشكا - أوكرانية الجنسية الطاعنة الثانية
بوكالة المحامي الأستاذ/ يوسف محمد البحر
الدفــــــــــــــــاع:
يتمسك المطعون ضدهم بما سبق تقديمه من مذكرات دفاعية ومستندات أمام محكمة الاستئناف، ونبين لعدالة المحكمة بأن أسباب الطعن التي أوردها الطاعن من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق أمر لا اساس له من الصحة، حيث أن ذلك الحكم قد صدر موافقاً للأصول والقانون وقد جاءت أسباب الطعن مبنية على تحريف الوقائع ومخالفة الثابت بالأوراق حيث اعتمدت الجهة الطاعنة في لائحة الطعن على التضليل المقصود ، لذلك وتفنيداً لما أوردته من مغالطات ورداً على أسباب الطعن فإننا نوجز دفاعنا وفقاً لما يلي :


أولاً- عدم صحة أسباب الطعن :
في الرد على الوجه الأول من السبب الأول للطعن :
1- تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من السبب الأول للطعن أنه قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق تأسيساً على أن تفسير بنود اتفاقية البيع والشراء من اختصاص القضاء وحده، وأنه ليس من شأن الخبرة الفنية التي خلصت بأن المساحة الواردة في اتفاقية البيع هي المساحة الصافية مضافاً إليها المساحة المشتركة ، ويبدو أن الجهة الطاعنة لم تراجع الحكم المطعون فيه والذي تضمّن الرد المسقط لهذا السبب من الطعن .

2- ونبين لعدالة المحكمة بأن هذا السبب من الطعن لا يقوم على أي أساس من الواقع ويخالف الحقيقة ويعتبر تجنياً على العدالة، حيث أقرت الجهة الطاعنة بلائحة الطعن أنها كانت قد اعترضت على تلك النتيجة التي خلصت إليها الخبرة أمام محكمة الاستئناف أي أن الأمر كان مطروحاً على المحكمة صاحبة الحق في تفسير الاتفاقية للوقوف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين.

3- وقد تصدت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه وبما لها من سلطة في تفسير الاتفاقيات إلى بيان المساحة المقصودة الورادة في الاتفاقية، حيث أوردت في الحيثيات ما يلي: " الثابت من اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 7-5-2007 أن المستأنف ضدهما تعاقدا مع المستأنفة الاولى على حجز وحدة عقارية بمساحة 1.517.50 قدم مربع وقد تضمن بند التعريفات بالاتفاقية أن العقار يعني الوحدة بالإضافة إلى نسبة في المساحة المشتركة من العقار حسب الحصة المشتركة وأن الملكية المشتركة تلك الأجزاء من قطعة الأرض والمباني (باستثناء مواقف السيارات) والتي لا تشكل جزءاً من الوحدات بما مفاده أن إرادة طرفي التعاقد قد انصرفت إلى أن الملكية المشتركة تقتصر على مواقف السيارات وأنها تشكل جزءا من مساحة الوحدة المباعة حسب حصتها ".

4- وفي مكان آخر من الحكم ورد ما يلي : " كان البين من تقرير الخبير المنتدب من المحكمة والذي تطمئن اليه انه قد اثبت في تقريره من واقع اطلاعه على مخطط الوحدة محل التداعي رقم 902 الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 10-10-2010 أن مساحة الوحدة هي 1324قدم مربع وأن (موقف السيارة ) 148 قدم مربع ، ومن ثم فإن المحكمة تخلص مما تقدم الي أن مساحة الوحدة مضاف اليها حصتها في المساحة المشتركة هي1472 قدم مربع وبطرح تلك المساحة من المساحة الواردة في العقد ومقدارها 1.517.50 مربع قدم يكون النقص في مساحة الوحدة مقداره 45,50 قدم مربع بما يعادل نسبة 3% أي أن النقص لم يتجاوز النسبة المسموح بها المتفق عليها في البند 9 /2 من العقد بما لا يجوز للمستأنف ضدهما - المشتريان - إعمالاً لما اتفق عليه بالبند سالف البيان باعتبار أن العقد في هذا الشأن هو قانون المتعاقدين مطالبة البائع بتخفيض الثمن بسبب ذلك النقص " .

5- وقد استندت الجهة الطاعنة في هذا السبب من الطعن على تفسيرات خاصة بها ومجتزأة للإتفاقية موضوع الدعوى ، حيث تجاهلت عن سوء نية بأن البيع ينصب على عقار و أن الثمن قد جرى تحديده على هذا الأساس وطالبت دون وجه حق باستبعاد مساحة موقف السيارات من المبيع رغم النص على أنها من مشتملات البيع ، وكأن تلك المساحة البالغة 148 قدم مربع يجب أن تمنح بالمجان وذلك بعيداً عن أي منطق قانوني سليم وفي مخالفة لإرادة المتعاقدين حيث نص البند رقم 2-1 من الاتفاقية بأنه يوافق البائع على أن يبيع المشتري والذي يوافق على شراء العقار بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وهذا دليل على أن البيع لم يكن منصباً على وحدة عقارية فقط .

في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول للطعن :
1- تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الأول للطعن بأنه قد صدر متناقضاً مخالفاً للثابت بالأوراق مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه وبعد أن اطمئن لنتيجة التقرير خالف ذلك التقرير وأسس قضائه على أن ( المرافق العامة ) مواقف السيارات تعد من المساحات المشتركة رغم أن الخبير نفسه قد اعتبر أن هذه المرافق مستقلة عن مساحة الوحدة .

2- وفي الواقع فإن هذا النعي غير صحيح حيث لا يوجد أي تناقض ومن المعلوم أن (المرافق العامة ) مواقف السيارات تعد من المساحات المشتركة ورأي الخبير لا يوجد فيه ما يخالف ما قررته المحكمة وأنه في كل الأحوال فإن للمحكمة أن تأخذ من
0/5000
من: -
إلى: -
النتائج (الإنجليزية) 1: [نسخ]
نسخ!
22 November 2016The Court of Cassation in DubaiFile aResponding to a newspaper appeal number 146/2016 TTCFrom:1) investment holding construction company (LLC) is appealed against it first.2) Sharjah real estate construction company (LLC) is appealed against her second.3) Ahmed Sulaiman Abdul Aziz Al Rajhi in his personal capacity and as a first resumed partners. Contested against third Agency lawyers Mohammed misthi and Ali Hussein main Against: 1) Igor banshinko-Ukrainian nationality first appellant 2) Irina Korushka-Ukrainian second contesting The lawyer Mr Yusuf Mohamed seaDefence:يتمسك المطعون ضدهم بما سبق تقديمه من مذكرات دفاعية ومستندات أمام محكمة الاستئناف، ونبين لعدالة المحكمة بأن أسباب الطعن التي أوردها الطاعن من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق أمر لا اساس له من الصحة، حيث أن ذلك الحكم قد صدر موافقاً للأصول والقانون وقد جاءت أسباب الطعن مبنية على تحريف الوقائع ومخالفة الثابت بالأوراق حيث اعتمدت الجهة الطاعنة في لائحة الطعن على التضليل المقصود ، لذلك وتفنيداً لما أوردته من مغالطات ورداً على أسباب الطعن فإننا نوجز دفاعنا وفقاً لما يلي : أولاً- عدم صحة أسباب الطعن :في الرد على الوجه الأول من السبب الأول للطعن : 1- تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول من السبب الأول للطعن أنه قد صدر مشوباً بمخالفة القانون والثابت بالأوراق تأسيساً على أن تفسير بنود اتفاقية البيع والشراء من اختصاص القضاء وحده، وأنه ليس من شأن الخبرة الفنية التي خلصت بأن المساحة الواردة في اتفاقية البيع هي المساحة الصافية مضافاً إليها المساحة المشتركة ، ويبدو أن الجهة الطاعنة لم تراجع الحكم المطعون فيه والذي تضمّن الرد المسقط لهذا السبب من الطعن . 2- ونبين لعدالة المحكمة بأن هذا السبب من الطعن لا يقوم على أي أساس من الواقع ويخالف الحقيقة ويعتبر تجنياً على العدالة، حيث أقرت الجهة الطاعنة بلائحة الطعن أنها كانت قد اعترضت على تلك النتيجة التي خلصت إليها الخبرة أمام محكمة الاستئناف أي أن الأمر كان مطروحاً على المحكمة صاحبة الحق في تفسير الاتفاقية للوقوف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين.3- وقد تصدت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه وبما لها من سلطة في تفسير الاتفاقيات إلى بيان المساحة المقصودة الورادة في الاتفاقية، حيث أوردت في الحيثيات ما يلي: " الثابت من اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 7-5-2007 أن المستأنف ضدهما تعاقدا مع المستأنفة الاولى على حجز وحدة عقارية بمساحة 1.517.50 قدم مربع وقد تضمن بند التعريفات بالاتفاقية أن العقار يعني الوحدة بالإضافة إلى نسبة في المساحة المشتركة من العقار حسب الحصة المشتركة وأن الملكية المشتركة تلك الأجزاء من قطعة الأرض والمباني (باستثناء مواقف السيارات) والتي لا تشكل جزءاً من الوحدات بما مفاده أن إرادة طرفي التعاقد قد انصرفت إلى أن الملكية المشتركة تقتصر على مواقف السيارات وأنها تشكل جزءا من مساحة الوحدة المباعة حسب حصتها ".4- وفي مكان آخر من الحكم ورد ما يلي : " كان البين من تقرير الخبير المنتدب من المحكمة والذي تطمئن اليه انه قد اثبت في تقريره من واقع اطلاعه على مخطط الوحدة محل التداعي رقم 902 الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ 10-10-2010 أن مساحة الوحدة هي 1324قدم مربع وأن (موقف السيارة ) 148 قدم مربع ، ومن ثم فإن المحكمة تخلص مما تقدم الي أن مساحة الوحدة مضاف اليها حصتها في المساحة المشتركة هي1472 قدم مربع وبطرح تلك المساحة من المساحة الواردة في العقد ومقدارها 1.517.50 مربع قدم يكون النقص في مساحة الوحدة مقداره 45,50 قدم مربع بما يعادل نسبة 3% أي أن النقص لم يتجاوز النسبة المسموح بها المتفق عليها في البند 9 /2 من العقد بما لا يجوز للمستأنف ضدهما - المشتريان - إعمالاً لما اتفق عليه بالبند سالف البيان باعتبار أن العقد في هذا الشأن هو قانون المتعاقدين مطالبة البائع بتخفيض الثمن بسبب ذلك النقص " .5- وقد استندت الجهة الطاعنة في هذا السبب من الطعن على تفسيرات خاصة بها ومجتزأة للإتفاقية موضوع الدعوى ، حيث تجاهلت عن سوء نية بأن البيع ينصب على عقار و أن الثمن قد جرى تحديده على هذا الأساس وطالبت دون وجه حق باستبعاد مساحة موقف السيارات من المبيع رغم النص على أنها من مشتملات البيع ، وكأن تلك المساحة البالغة 148 قدم مربع يجب أن تمنح بالمجان وذلك بعيداً عن أي منطق قانوني سليم وفي مخالفة لإرادة المتعاقدين حيث نص البند رقم 2-1 من الاتفاقية بأنه يوافق البائع على أن يبيع المشتري والذي يوافق على شراء العقار بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وهذا دليل على أن البيع لم يكن منصباً على وحدة عقارية فقط .
في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول للطعن :
1- تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من السبب الأول للطعن بأنه قد صدر متناقضاً مخالفاً للثابت بالأوراق مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه وبعد أن اطمئن لنتيجة التقرير خالف ذلك التقرير وأسس قضائه على أن ( المرافق العامة ) مواقف السيارات تعد من المساحات المشتركة رغم أن الخبير نفسه قد اعتبر أن هذه المرافق مستقلة عن مساحة الوحدة .

2- وفي الواقع فإن هذا النعي غير صحيح حيث لا يوجد أي تناقض ومن المعلوم أن (المرافق العامة ) مواقف السيارات تعد من المساحات المشتركة ورأي الخبير لا يوجد فيه ما يخالف ما قررته المحكمة وأنه في كل الأحوال فإن للمحكمة أن تأخذ من
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
النتائج (الإنجليزية) 3:[نسخ]
نسخ!
November 22, 2016The court of cassation in DXBA replyResponding to newspaper appeal No. 146 / 2016 of the land.Submitted by:1) the reconstruction of holding investment company (L M) appealed against it, first2) the reconstruction of Ajman real estate company (L M) appealed against it, second3) Ahmed Sulaiman Abdul Aziz al Rajhi resumed in his personal capacity and as a partner in first. Except him, thirdWith the bar / Mohammed Rashid al Suwaidi, Ali HusseinDd:1) Igor Banshynkw. Ukrainian nationality aged first2) Irina Kwrwshka ageing. The Ukrainian citizenship in secondProf / Youssef Mohamed's lawyer.Aldfa:Raise challenged them with previously provided defensive notes and documents to the court of appeal, and show the fairness of the court that the grounds of appeal from the appellant of the challenged rule violation the law and Baltsbyb corruption in inference and the inalienable right of defense, and the cards are not a basis in truth, as this rule was issued in accordance with the principles and law the grounds of appeal were based on the distortion of the facts, and fixed by adopting The ageing challenge regulations intended to mislead, so as to Wtfnydaan distortions when we sum up our grounds of appeal, as follows:The validity of the grounds of appeal.In response to the first face of the first ground of appeal.1. Mourns the ageing ruling challenged in the face of first of the first ground of appeal that was Mshwbaan breaking the law and securities based on interpretation the terms of the sale and purchase of the sole jurisdiction, and that the expertise of the area included in the sale are net area plus the common space area, it appears that the ageing response had not been contested judgement included projected The reason of the appeal.2. To show the fairness of the court that this ground of appeal is without basis in fact and truth and justice Tjnyaan, adopting the ageing by the appeal it had objected to that experience before the appeals court's finding that it was open to the court the right to interpret the Convention. To find out the common will to contractors.3. The court of appeal was addressed by the judgment of the contested and its authority in the interpretation of conventions to indicate the intended area contained in the Convention, as set out in findings: "constant of the sale and purchase agreement dated 7-5-2007 to brief them on first resumed engagements with the reservation of property units, with 1.517.50 square feet it convention to ensure tariff item property means the unit plus a combined area of real estate by class. Lmshtrkt and joint ownership of portions of the land and buildings (except for the parking lots) which are not part of the units to the effect that the will of the contract parties have during the joint ownership limited to car parks and is part of the unit sold, according to its size. "4. In another part of the judgment stated: "it was evident from the report of the director of the court which assures him he has
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
 
لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: