لقد استحدث المشرع الجزائري قانونا جديدا للاجراءات المدنية و الادارية و ترجمة - لقد استحدث المشرع الجزائري قانونا جديدا للاجراءات المدنية و الادارية و الإنجليزية كيف أقول

لقد استحدث المشرع الجزائري قانونا ج

لقد استحدث المشرع الجزائري قانونا جديدا للاجراءات المدنية و الادارية وهذا القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008 و طالما ان العمل به لم يتم إلا حديثا فإنه يجدر بنا ان نعرف ولو القليل عن الإجراءات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري من خلال هذا القانون فماهي أهم الملاحظات التي سجلت به؟
1-ان الملاحظ لعنوان هذا القانون يجده قد اصبح يضم الاجراءات المدنية والادارية بمعنى ان المشرع الجزائري قد خص المسائل الادارية بقواعد قانونية تحكمها وهذا ما يلاحظ من خلال زيادة عدد مواده بحيث اصبحت1065 مادة.
2- من الملاحظ ان المشرع الجزائري اقر بان تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي امام جهات الاستئناف و الطعن بالنقض وهذا ما تؤكده المادة10 من ق.ا.م. الجديد بقولها"تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." وهذا خلافا للقانون القديم.
3-تحديد قيمة النزاع يكون بالنظر الى الطلبات الاصلية والمقابلة و الاضافية خلافا للقانون القديم وهذا وفقا لنص المادة25 من ق.ا.م الجديد والتي تنص على انه" يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد".
4-ملاحظة :بالاطلاع على نص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية الجديد نجدها لاتذكر الاهلية وتحصر شروط الدعوى في الصفة والمصلحة و الاذن اذ تنص على انه "لا يجوز لاي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي او المدعى عليه كما يثير تلقائيا انعدام الاذن اذا ما اشترطه القانون".
5-اقر المشرع الجزائري في هذا القانون الجديد انشاء هيكل قضائي تنظيمي جديد وهو الاقطاب المتخصصةوهذا تحت الباب الثاني من الفصل الاول في الاختصاص النوعي للمحاكم وهذا وفقا للمادة 32 منه وتختص هذه الاقطاب دون سواها و المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك ومنازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التامينات.
5- يتحدد الفصل للمحكمة بحكم في اول واخر درجة حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة او المقاصة القضائية تتجاوز قيمة 200.000دج.
6 -التكليف بالحضور للجلسة اصبحت مدته 20 يوما حسب وفقا للمادة 16 من ق.ا.م الجديد وفي السابق 10 ايام بين اليوم المحدد لاول جلسة وتاريخ التسليم و تمديد تبليغه كذلك للخارج الى 3 اشهر.
7-في حالة جدولة قضية امام قسم غير معني بالنظر فيها يحل الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط بعد اخطار رئيس المحكمة مسبقا وهذا وفقا للمادة 32 ق.ا.م الجيد خلافا لما هو عليه في القانون القديم.
8- تمديد اجل المعارضة والاستئناف و التماس اعادة النظر و الطعن بالنقض للاشخاص المقيمين بالخارج المادة 404 ق. ا.م الجديد
9-كذلك اشترط المشرع الجزائري في القانون الجديد التبليغ الرسمي شخصيا وهذا طبقا للمادة 408 ق.ا.م الجديد.
10-اقر المشرع الجزائري لرئيس كل قسم الحق في اصدار اوامر استعجالية دون الرجوع الى رئيس المحكمة كما في القانون القديم فهذه الاوامر من اختصاص رئيس المحكمة.
11-كذلك اصبح التكليف بالوفاء يتم من قبل المحضر القضائي بتبليغ رسمي للسند التنفيذي خلال 15 يوما في حين في السابق كان 20 يوما.
12-ادراج جملة من المواد التي تشرح كيفية الحجز و توضيح الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية وهذا بخلاف القانون القديم وتولى القانون الجديد شرح عملية الحجز على العقارات الغير المشهرة وفقا للمادة766 منه خلافا للقانون القديم.
13- فيما يخص التماس اعادة النظر نجد ان ق.ا.م الجديد اورد حالتين فقط بعد صدور الحكم اكتشاف ورقة كانت محتجزة لدى الخصم .بخلاف القانون القديم.
14- اجراء الاستئناف ميعاده محدد بشهر واحد سواء في القانون القديم او الجديد الا ان القانون الجديد جاء بمبدا وهو تبليغ رسمي الى الشخص المذكور في الحكم.


************************
***************
أما فيما يخص المسائل المتعلقة بالنظام العام في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد فهي كمايلي:
1- الاختصاص النوعي للاقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم و التي تختص بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك و منازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي ومنازعات التامينات وهذا وفقا للمادة32 من قانون الاجراءات المدنية الجديد. وعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اي مرحلة كانت عليها الدعوى.
2-الاختصاص النوعي للمجالس هو ايضا من النظام العام وفقا للمادة 34 من ق.ا.م الجديد.
3- اشتراط الطرفين على مخالفة قواعد الاختصاص الاقليمي و منحها لجهة قضائية غير مختصة فهنا يعتبر لاغيا الا اذا تم بين التجار وفقا للمادة 45 من ق.ا.م.الجديد وهنا يمكن القول بان هذه القواعد من النظام العام.4- انعدام الاهلية و انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي فهو من النظام العام و يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي المادة65 من نفس القانون.
4-الدفع بعدم القبول كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه من النظام العام و يجب على القاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام لا سيما عدم احترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن المادة69 من نفس القانون.
5-ابلاغ الاوراق و المستندات التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته الى الخصم الاخر المادة 70 من نفس القانون.
6-اخال الغير في الخصومة يجب ان يتم قبل اقفال باب المرافعات المادة 200 من نفس القانةن.
7- مسائل رد القاضي المادة 246 منه
8-محاولات الصلح في الاحول الشخصية وجوبية المادة 439 من نفس القانون.
10-الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي اختصاص مانع المادة 500 من نفس القانون.
11- اجال رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي المادة 504 من نفس القانون.
12- اختصاص المحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازة المادة527 من نفس القانون.
13- لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية المادة529 من نفس القانون.
14-الاختصاص النوعي و الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية من النظام العام المادة807
15- شكلية و اجراءات و اجال دعوى تصحيح الاخطاء المادية المادة964 من نفس القانون.
16- شكلية اتفاق التحكبم المادة 1012 من نفس القانون. واجال الطعن في حكم التحكيم المادة 1059 من نفس القانون.
0/5000
من: -
إلى: -
النتائج (الإنجليزية) 1: [نسخ]
نسخ!
لقد استحدث المشرع الجزائري قانونا جديدا للاجراءات المدنية و الادارية وهذا القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 الجريدة الرسمية عدد 21 لسنة 2008 و طالما ان العمل به لم يتم إلا حديثا فإنه يجدر بنا ان نعرف ولو القليل عن الإجراءات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري من خلال هذا القانون فماهي أهم الملاحظات التي سجلت به؟1-ان الملاحظ لعنوان هذا القانون يجده قد اصبح يضم الاجراءات المدنية والادارية بمعنى ان المشرع الجزائري قد خص المسائل الادارية بقواعد قانونية تحكمها وهذا ما يلاحظ من خلال زيادة عدد مواده بحيث اصبحت1065 مادة.2- من الملاحظ ان المشرع الجزائري اقر بان تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي امام جهات الاستئناف و الطعن بالنقض وهذا ما تؤكده المادة10 من ق.ا.م. الجديد بقولها"تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض ما لم ينص القانون على خلاف ذلك." وهذا خلافا للقانون القديم.3. determine the value of the dispute is given to indigenous demands and additional interview and unlike the old law, according to article 25 of the FZ new and which stipulates that "the subject-matter of the dispute is determined by claims made by opponents in the opening proceedings and notes".4. Note: in the text of article 13 of the new code of civil procedure found to remember eligibility and limits the conditions suit the characteristic ear interest which States that "no person may justiciability unless his characteristic and existing or potential interest law judge automatically raises the lack of capacity on the plaintiff or defendant also automatically raises the lack of permission if required by law."5. the Algerian legislature adopted new legislation creating a new regulatory and judicial structure is the specialized and this poles under section II of chapter I in the jurisdiction of the courts and this in accordance with article 32 thereof and the only poles and in some courts hear disputes concerning international trade and bankruptcy and judicial settlement and disputes relating to banking and intellectual property disputes and maritime disputes, air transport and insurance disputes.5. the chapter of the Court is determined by the rule in the first and last degree even if the value of the corresponding applications or judicial clearing exceed 200.000 rapidshare.6. the summons of the meeting become a 20 days as, in accordance with article 16 of a new and previously in 10 days between the date of the first hearing and the date of delivery and extend further abroad to terminate three months.7-في حالة جدولة قضية امام قسم غير معني بالنظر فيها يحل الملف الى القسم المعني عن طريق امانة الضبط بعد اخطار رئيس المحكمة مسبقا وهذا وفقا للمادة 32 ق.ا.م الجيد خلافا لما هو عليه في القانون القديم.8- تمديد اجل المعارضة والاستئناف و التماس اعادة النظر و الطعن بالنقض للاشخاص المقيمين بالخارج المادة 404 ق. ا.م الجديد9-كذلك اشترط المشرع الجزائري في القانون الجديد التبليغ الرسمي شخصيا وهذا طبقا للمادة 408 ق.ا.م الجديد.10-اقر المشرع الجزائري لرئيس كل قسم الحق في اصدار اوامر استعجالية دون الرجوع الى رئيس المحكمة كما في القانون القديم فهذه الاوامر من اختصاص رئيس المحكمة.11-كذلك اصبح التكليف بالوفاء يتم من قبل المحضر القضائي بتبليغ رسمي للسند التنفيذي خلال 15 يوما في حين في السابق كان 20 يوما.12-ادراج جملة من المواد التي تشرح كيفية الحجز و توضيح الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية و التجارية وهذا بخلاف القانون القديم وتولى القانون الجديد شرح عملية الحجز على العقارات الغير المشهرة وفقا للمادة766 منه خلافا للقانون القديم.13- فيما يخص التماس اعادة النظر نجد ان ق.ا.م الجديد اورد حالتين فقط بعد صدور الحكم اكتشاف ورقة كانت محتجزة لدى الخصم .بخلاف القانون القديم.14- اجراء الاستئناف ميعاده محدد بشهر واحد سواء في القانون القديم او الجديد الا ان القانون الجديد جاء بمبدا وهو تبليغ رسمي الى الشخص المذكور في الحكم.***************************************أما فيما يخص المسائل المتعلقة بالنظام العام في قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد فهي كمايلي:1- الاختصاص النوعي للاقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم و التي تختص بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية و الافلاس والتسوية القضائية و المنازعات المتعلقة بالبنوك و منازعات الملكية الفكرية و المنازعات البحرية و النقل الجوي ومنازعات التامينات وهذا وفقا للمادة32 من قانون الاجراءات المدنية الجديد. وعدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اي مرحلة كانت عليها الدعوى.2-الاختصاص النوعي للمجالس هو ايضا من النظام العام وفقا للمادة 34 من ق.ا.م الجديد.3- اشتراط الطرفين على مخالفة قواعد الاختصاص الاقليمي و منحها لجهة قضائية غير مختصة فهنا يعتبر لاغيا الا اذا تم بين التجار وفقا للمادة 45 من ق.ا.م.الجديد وهنا يمكن القول بان هذه القواعد من النظام العام.4- انعدام الاهلية و انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي فهو من النظام العام و يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية و التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي المادة65 من نفس القانون.4-الدفع بعدم القبول كانعدام الصفة و انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء الاجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه من النظام العام و يجب على القاضي ان يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول اذا كان من النظام العام لا سيما عدم احترام اجال طرق الطعن او عند غياب طرق الطعن المادة69 من نفس القانون.
5-ابلاغ الاوراق و المستندات التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته الى الخصم الاخر المادة 70 من نفس القانون.
6-اخال الغير في الخصومة يجب ان يتم قبل اقفال باب المرافعات المادة 200 من نفس القانةن.
7- مسائل رد القاضي المادة 246 منه
8-محاولات الصلح في الاحول الشخصية وجوبية المادة 439 من نفس القانون.
10-الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي اختصاص مانع المادة 500 من نفس القانون.
11- اجال رفع الدعوى امام القسم الاجتماعي المادة 504 من نفس القانون.
12- اختصاص المحكمة المطروحة عليها دعوى الحيازة المادة527 من نفس القانون.
13- لاتقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية المادة529 من نفس القانون.
14-الاختصاص النوعي و الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية من النظام العام المادة807
15- شكلية و اجراءات و اجال دعوى تصحيح الاخطاء المادية المادة964 من نفس القانون.
16- شكلية اتفاق التحكبم المادة 1012 من نفس القانون. واجال الطعن في حكم التحكيم المادة 1059 من نفس القانون.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
النتائج (الإنجليزية) 3:[نسخ]
نسخ!
He introduced, the Algerian legislature passed a new law on civil procedure and administrative law 08-09 of in February 25 2008 official gazette No. 21 of 2008, as long as the it is not only the newly, it is worthwhile to know even a little aboutDuring the Algerian legislature approved the new law of so what's the most important notes recorded by? "1. It is noted for the title of this Act "is comprised of civil and administrative proceedings in the sense that the Algerian legislature has singled out matters of administrative legal norms governed by this notice. By increasing the number of materials so as to become 1065 articles."
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..
 
لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: